لائحــــة التعليم الإلكتروني

تم اعتماد هذه اللائحة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني رقم (46/17/6) بتاريخ 1446/5/11هـ بناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (35) بتاريخ 1439/1/13هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

  1. المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
  2. اللائحة: لائحة التعليم الإلكتروني.
  3. الجهة: المؤسسة التعليمية، أو الأكاديمية، أو التدريبية، أو الشركة، أو المنصة التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بأحد أنماط التعليم الإلكتروني.
  4. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات؛ لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.
  5. الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة على تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.
  6. البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية أو التدريبية التي تتكوّن من مواد، أو مقررات دراسية، أو تدريبية، مستقلة أو مشتركة ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مؤهل تعليمي أو تدريبي محدد.
  7. المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني: منصة موحدة لخدمات منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني، التي يتم من خلالها تنظيم وحوكمة التقديم والوصول لتعليم وتدريب إلكتروني موثوق بكفاءة وفعالية
  8. مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو جهة تقدم خدمات وحلول مساندة للتعليم والتدريب الإلكتروني في قطاعات التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم المهني الحكومي والخاص وغير الربحي، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
  9. الموارد التعليمية الرقمية المشتركة: المحتوى والأنظمة والخدمات والرخص المشتركة أو الموحدة على المستوى الوطني ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني.
  10. الشهادة المعتمدة: وثيقة صادرة عن جهة مُرخصة من المركز بعد استيفاء المتطلبات الموضوعية والشكلية الخاصة بها. 
  11. التأهيل: خدمة يقدمها المركز؛ لرفع كفاءة مقدمي خدمات التعليم والتدريب الإلكتروني.
  12. القواعد التنفيذية: مجموعة القواعد التفصيلية والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المركز، واللازمة لتنفيذ لائحة التعليم الإلكتروني.

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط جودته في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويعزز الثقة فيه.

تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

تُطبق على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية المعمول بها في التعليم والتدريب الاعتيادي، والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع طبيعة التعليم الإلكتروني وخصائصه، بالإضافة إلى أي تنظيمات تصدر عن المركز في هذا الشأن.

يُشترط على الجهات الراغبة في تقديم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.

يشترط على الأفراد الراغبين في تقديم برامج أو دورات تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني أن تكون ضمن البرامج المرخصة ومن خلال مقدمي الخدمات المعتمدين لدى المركز.

يُشترط على الجهات التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

يتولى المركز تأهيل واعتماد مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني والتحقق من استيفائهم للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام وتفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، لضمان تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتستثنى من ذلك حالات يحددها المركز.

يتولى المركز مسؤولية الإشراف على الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، ويضع السياسات والضوابط التشغيلية لها.

يتولى المركز وضع القواعد التنفيذية لهذه اللائحة. 

للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

يتم النظر في أحكام اللائحة من قبل المركز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها متى ما دعت الحاجة وبما يتناسب مع مستجدات التعليم الإلكتروني.

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.