المقدمة والتعريفات
المادة الأولى
تهدف القواعد التنفيذية إلى تفصيل أحكام لائحة التعليم الإلكتروني المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني رقم (46/17/6) بتاريخ 1446/5/11 هـ، وبيان الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتنظيم نشاط التعليم الإلكتروني، وضبط جودته في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويعزز الثقة فيه.
ويندرج (التدريب الإلكتروني) في هذه القواعد تحت مفهوم "التعليم الإلكتروني" حيث يشمل جميع البرامج والمقررات والأنشطة التعليمية والتدريبية التي تقدم بأحد أنماط التعليم الإلكتروني.
المادة الثانية
بالإضافة إلى الألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من لائحة التعليم الإلكتروني والتي تشير إلى ذات المعاني في هذه القواعد؛ يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المُوضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
- التعليم الاعتيادي
هو تعليم أو تدريب يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة، تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، داخل مقرات المؤسسة التعليمية.
- التعليم المعزز بالتقنية
نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يوظف تقنيات متنوعة، أو تطبيقاتها؛ لدعم العملية التعليمية ضمن التعليم الاعتيادي.
- التعليم عن بعد
نمط من أنماط التعليم تُستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال إما في المكان خارج مقرات المؤسسة التعليمية، و/أو في زمن التعلم.
- التعليم المدمج
نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يمزج بين التعليم الاعتيادي والتعليم عن بعد، ضمن ساعات التعلم المعتمدة.
- التعليم المتزامن
نمط من أنماط التعليم عن بعد، يحدث فيه التفاعل في الوقت ذاته بين المعلم والمتعلم.
- التعليم غير المتزامن
نمط من أنماط التعليم عن بعد، لا يتطلب تفاعلًا في الوقت ذاته بين أطراف العملية التعليمية.
المادة الثالثة
تتقيد الجهات بالمصطلحات والأدلة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وعند اختلاف المصطلحات فتطبق الأحكام حسب المعاني الواردة في هذه القواعد.
الأحكام العامة
المادة الرابعة
على جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية التي تقدم أنشطة التعليم الإلكتروني الالتزام بهذه القواعد التنفيذية.
المادة الخامسة
يختص المركز بتنظيم وضبط جودة التعليم الإلكتروني، وفق المعاني المعرَّفة في المادة الثانية من هذه القواعد، والتي يمكن حصرها في الأنماط الرئيسة الآتية:
- التعليم المعزز بالتقنية.
- التعليم المدمج.
- التعليم عن بعد.
المادة السادسة
تُعد الشهادات الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز، معادلة للشهادات الممنوحة في التعليم الاعتيادي، وتحظى بنفس الاعتراف ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
القواعد التنفيذية للتراخيص
المادة السابعة
تلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية أو الدولية التي تقدم تعليماً أو تدريباً بأحد أنماط التعليم الإلكتروني داخل المملكة وتمنح عليه شهادة إتمام، بالحصول على التراخيص واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه القواعد والمعايير والاشتراطات التي يحددها المركز.
المادة الثامنة
يرخص المركز برامج التعليم الإلكتروني، المتزامن وغير المتزامن المقدمة بنمط التعليم عن بعد أو المدمج، وفق أحكام هذه القواعد ومعايير التعليم الإلكتروني التي يصدرها المركز وفق الآتي:
- رخصة برنامج أو مقرر تعليمي يقدم بنمط التعليم المدمج.
- رخصة برنامج أو مقرر تعليمي يقدم بنمط التعليم عن بعد.
- رخصة برنامج أو دورة تدريبية يقدم بنمط التعليم المدمج.
- رخصة برنامج أو دورة تدريبية يقدم بنمط التعليم عن بعد.
المادة التاسعة
يشترط لإصدار ترخيص لبرنامج مقدم بأحد أنماط التعليم الإلكتروني الواردة في المادة الثامنة تحقيق ما يأتي:
- حصول البرنامج على التراخيص والمتطلبات اللازمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية ذات الاختصاص.
- الوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
- دفع المقابل المالي.
- قيام الجهة بالتكامل التقني ومشاركة البيانات، من خلال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها المركز.
المادة العاشرة
يلتزم المركز بمعالجة طلبات التراخيص واتخاذ القرار اللازم بشأنها، سواء بمنح الترخيص أو رفضه مع بيان الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.
المادة الحادية عشرة
على الجهة الحاصلة على ترخيص الالتزام بالضوابط الآتية:
- التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
- عدم استخدام الترخيص في غير الغرض الذي صدر من أجله.
- لا يعد الترخيص الصادر من المركز بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي، ولا يتحمل المركز مسؤولية المحتوى المقدم من الجهة، بل ينبغي على المرخص له التقيد بقواعد النشر الإلكتروني واحترام حقوق الملكية الفكرية.
- تلتزم الجهة باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المستفيدين عند تعليق أو إلغاء الترخيص أو اتخاذ إجراء ضدها من قبل المركز، كنقل المستفيدين إلى برامج نظيرة مرخصة أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبلهم، ونحو ذلك.
- تلتزم الجهة بضوابط واشتراطات استخدام شعار المركز المنشورة على موقع المركز الرسمي.
- تلتزم الجهة بتطبيق جميع التحديثات التي تطرأ على المعايير والاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من المركز طوال فترة الترخيص.
- تلتزم الجهة بالاستجابة لطلب المركز بتقديم أي معلومات - من خلال القنوات التي يضعها - لغرض متابعة جودة برامج التعليم المرخصة ومدى الالتزام بالمعايير بشكل دوري.
- تلتزم الجهة بالإفصاح للمركز وفق الآلية التي يضعها المركز عن أي تحديث أو تغيير يطرأ على البرامج، أو المقررات، أو الدورات المرخصة، ويمكن أن يؤثر على استيفاء يخل بالمعايير والاشتراطات.
المادة الثانية عشرة
- للجهة الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر لها وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.
- عند رغبة الجهة في إعادة تفعيل الترخيص بعد التعليق، فيجب عليها دفع رسوم إعادة تفعيل الرخص وفق الرسوم التي يحددها المركز.
المادة الثالثة عشرة
يكون دفع المقابل المالي لغرض منح الترخيص، ولا يحق للجهة استرداد المقابل المالي أو المطالبة به لأي سبب؛ سواء عند رغبتها في إنهاء النشاط أو عند تعليق أو إلغاء الترخيص من المركز بناء على مخالفة الجهة.
المادة الرابعة عشرة
يجوز للأفراد تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل مالي، عند تحقيق المتطلبات الآتية:
- أن يقدم الفرد نشاطه من خلال جهة تعليمية أو تدريبية تقدم برامج أو مقررات أو دورات مرخصة من المركز، وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.
- أن تلتزم الجهة بالمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والاشتراطات الخاصة بالنشاط بجميع أنواعها وجهات صدورها، وفي تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات وتتحمل بالتضامن مع الفرد جميع المسؤوليات والعقوبات عند مخالفة الأفراد المنتسبين للجهة للشروط والمتطلبات التي يضعها المركز.
القواعد التنفيذية للمخالفات
المادة الخامسة عشرة
عند مخالفة الجهة لأحكام لائحة التعليم الإلكتروني أو القواعد التنفيذية أو أحد المعايير الصادرة من المركز، أو عند ممارسة جهة محلية أو دولية أنشطة التعليم الإلكتروني من غير الحصول على التراخيص اللازمة؛ فيحق للمركز أن يتخذ ضدها أحد الإجراءات التالية؛ حسب نوع المخالفة والأثر المترتب عليها:
- إنذار الجهة ومنحها مهلة لتصحيح الوضع خلال(30) يوم عمل.
- تعليق ترخيص البرنامج أو جميع البرامج التي تقدمها الجهة.
- إلغاء ترخيص البرنامج أو جميع البرامج التي تقدمها الجهة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاط الجهة ومنعها من ممارسة التعليم الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
المادة السادسة عشرة
- يتم إشعار الجهة بالمخالفة الصادرة بحقها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية أو منصة التراخيص أو البريد الإلكتروني لممثل الجهة، وتبين فيه المخالفة/المخالفات، وطريقة تصحيحها، والمهلة المحددة للتصحيح، والإجراء اللاحق الذي سيتخذه المركز عند عدم التصحيح، وفق نماذج يضعها المركز لهذا الغرض.
- يجوز للمركز تمديد مهلة التصحيح، مع التزام الجهة بتصحيح جميع المخالفات الداخلية التي لديها.
- يحق للمركز تعليق أو إلغاء الترخيص؛ في حال عدم استجابة الجهة للملاحظات الواردة من المركز خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإنذار.
- يحظر على الجهة الإعلان عن برامج أو قبول مستفيدين بعد إنذارها إلاّ بعد صدور ما يفيد بزوال ما يستوجب الإنذار من قبل المركز، وتتحمل عند مخالفتها لذلك جميع ما يترتب عليه تجاه المركز والمستفيدين.
- يجوز للمركز الإعلان عن الجهات المخالفة عبر القنوات الرسمية للمركز.
المادة السابعة عشرة
- يحق للجهات تقديم اعتراضها للمركز في الحالات الآتية:
- 1.1 عدم إصدار الترخيص أو التأخير في إصداره.
- 1.2 الإجراءات والقرارات المتخذة ضدها من المركز بسبب المخالفات.
- يجب أن ترفق مع الاعتراض جميع الوثائق أو خطاب بالأسباب المؤيدة له.
- تشكل لجنة في المركز للنظر في تلك الاعتراضات والتظلمات من غير الأشخاص الذين سبق لهم النظر في الموضوع، ويجوز أن تتضمن في عضويتها أحد المختصين من خارج المركز في مجال التعليم الإلكتروني أو في المجال القانوني، وعليها أن تنظر في الطلب وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل، على أن يتعهد المعترض بتقديم جميع الإثباتات اللازمة.
- تتحمل الجهة جميع ما يترتب على الاعتراضات والتظلمات من تكاليف مالية يحددها المركز، ويحق لها استردادها في حال البت لصالح الجهة في الاعتراض أو التظلم.
القواعد التنفيذية لتأهيل واعتماد مقدمي ومزودي الخدمات المساندة لنشاط التعليم الإلكتروني
المادة الثامنة عشرة
يختص المركز باعتماد مقدمي الحلول التقنية والرقمية في التعليم الإلكتروني، مثل: مزودي المنصات، والاختبارات، وتطوير المحتوى، وغيرها من الخدمات المساندة، وتقييمهم بشكل دوري وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد.
المادة التاسعة عشرة
يشترط لحصول مزودي الخدمات المساندة لنشاط التعليم الإلكتروني على الاعتماد؛ ما يأتي:
- أن يكون كيانًا مرخصًا رسميًا للعمل في المملكة العربية السعودية في مجاله.
- التسجيل وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
- سداد المقابل المالي-إن وجد-، ولا يحق له استرداد المقابل المالي أو المطالبة به لأي سبب؛ سواء عند إنهاء النشاط أو عند إلغاء الاعتماد بناء على مخالفته للقواعد.
- الوفاء بجميع اشتراطات ومتطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة من المركز، ويلغى الطلب غير المكتمل بشكل نهائي عند عدم إعادة الطلب إلى المركز خلال (90) يوم عمل من تاريخ إشعار صاحب الطلب بالملاحظات على الطلب.
- مشاركة البيانات مع المركز وفق الضوابط والسياسات الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المادة العشرون
لا يعد الاعتماد الصادر من المركز بمثابة وثيقة ملكية فكرية.
المادة الحادية والعشرون
يحق للمزود التقدم بإلغاء الاعتماد، مع تحمل المزود أي ضرر يلحق بالجهات المستفيدة من الإلغاء.
المادة الثانية والعشرون
- يتابع المركز أداء مزودي الخدمات المساندة لنشاط التعليم الإلكتروني بشكل دوري؛ لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير.
- إذا خالف المزود المعتمد القواعد المنظمة لنشاطه أو أحد اشتراطات ومتطلبات الاعتماد فيحق للمركز إنذار المزود وإزالته من قائمة المزودين المعتمدين في موقع المركز إلى حين الاستجابة للملاحظات الواردة من المركز.
- يحق للمركز تعليق أو إلغاء الاعتماد؛ في حال عدم استجابة المزود للملاحظات الواردة من المركز خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإنذار.
المادة الثالثة والعشرون
على مزودي الخدمات المساندة لنشاط التعليم الإلكتروني الحاصلة على اعتماد المركز الالتزام بالآتي:
- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وجميع ما يطرأ عليها من تحديثات.
- استخدام الاعتماد بنفسه، وللغرض الذي صدر من أجله فقط وعدم تجاوز نطاق التأهيل المعتمد.
- الالتزام باشتراطات ومتطلبات ومعايير الاعتماد التي يحددها المركز، والاستجابة لما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة أو حذف.
- الحصول على موافقة المركز قبل استخدام شعار المركز، مع الالتزام بضوابط استخدام الشعار.
- الالتزام بتأهيل الجهات المستفيدة لمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز.
- يشترط على مزود الخدمات المتعلقة بالمحتوى أن يضمن توافق المحتوى المقدم مع القيم الثقافية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية.
- الالتزام بالإفصاح للمركز وفق الآلية التي يضعها المركز عن أي تحديث أو تغيير يطرأ على الخدمات المقدمة ويمكن أن يؤثر على استيفاء ما يخل بالمعايير والاشتراطات.
استخدام وتفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة
المادة الرابعة والعشرون
- تلتزم الجهات الحكومية الممارسة للتعليم الإلكتروني باستخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة وفق المعايير والاشتراطات التي يحددها المركز.
- يشمل الالتزام استخدام الأنظمة، الأدوات، والمحتوى الرقمي الموحد لتلبية احتياجات التعليم الإلكتروني.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز للجهات الحكومية طلب استثناء من استخدام الموارد الرقمية المشتركة في حالات محددة يقدرها المركز، مثل:
- احتياجات تعليمية أو تدريبية خاصة لا تلبيها الموارد المشتركة.
- متطلبات تقنية أو مهنية خاصة بقطاع معين.
ويتم تقديم طلب الاستثناء للمركز مع توضيح الأسباب، وللمركز الحق في الموافقة أو الرفض.
المادة السادسة والعشرون
يتابع المركز استخدام الموارد الرقمية المشتركة من قبل الجهات الحكومية للتأكد من التزام الجهات بالمعايير وتحقيق الكفاءة.
المادة السابعة والعشرون
في حال عدم التزام الجهة الحكومية باستخدام الموارد الرقمية المشتركة دون وجود استثناء معتمد، يحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الثامنة والعشرون
يلتزم المركز بالآتي:
- تحديث وتطوير الموارد الرقمية المشتركة بشكل مستمر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
- تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تطوير الموارد المشتركة وفق معايير وإجراءات يحددها المركز.
المادة التاسعة والعشرون
تنشر هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للمركز، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام، ويسري العمل بها فور نفاذ أحكام لائحة التعليم الإلكتروني، ويختص المركز بمراجعتها وتعديلها وتحديثها.