القواعد التنفيذية

 

المادة الأولى: (الهدف من القواعد ونطاق التطبيق)

  تهدف القواعد إلى تفصيل أحكام وإجراءات إصدار التراخيص لتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وصدرت بناءً على المادة     (الحادية عشر) من لائحة التراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز، وتسري هذه القواعد على جميع الجهات الحكومية والخاصة   المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.


المادة الثانية: (اختصاص المركز)

  يختص المركز باستقبال طلبات الترخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، المتزامن وغير المتزامن المقدمة بالنمط  الالكتروني عن بعد أو المدمج، ويتعامل معها وفق أحكام هذه القواعد، كما يختص بإجراء متابعة الجودة والالتزام بشكل دوري؛  لتنظيم وتجويد التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات والبرامج المرخصة ،وفق حدوده وصلاحياته.


المادة الثالثة: (أنواع التراخيص)

  يمنح المركز نوعين من التراخيص هما:

1. الترخيص العام (الجهات): ويهدف للتأكد من جاهزية وقدرة الجهة على تقديم التعليم أو التدريب الإلكتروني.

2. الترخيص الخاص (البرامج): ويهدف للتأكد من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الإلكتروني، والتي تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد، وهي كالاتي:

   1. رخصة برنامج عن بعد: تمنح عند تقديم جميع المقررات الواردة ضمن خطة البرنامج عن بعد.

   2. رخصة برنامج مدمج: تمنح عند تقديم عدد محدد من المقررات الواردة ضمن خطة البرنامج عن بعد.

   3. رخصة مقرر: تمنح عند تقديم الجهة مقرر مشترك عام عن بعد او مدمج.


المادة الرابعة: (إجراءات إصدار الترخيص)

 يشترط للحصول على الترخيص الالتزام بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المحددة في هذه القواعد.

أولاً: إجراءات الحصول على الترخيص العام (الجهات):

1. تسجيل ممثل الجهة: يتولى ممثل الجهة تعبئة النموذج الإلكتروني على منصة التراخيص التابعة لبوابة المركز، وإرفاق تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية (للجهات الخاصة)، أو من صاحب الصلاحية (للجهات الحكومية)، بالإضافة إلى إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

2. تفعيل الحساب: يفعّل المختصون بالمركز حساب الجهة بعد التحقق من المعلومات الشخصية واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

3. تقديم طلب الترخيص: يرفع ممثل الجهة جميع المتطلبات في المنصة بناء على المعايير (تعليم عام، تعليم عالي، تدريب).

4. تسديد المقابل المالي: يتولى ممثل الجهة تسديد المقابل المالي للترخيص، والمحدد في دليل خدمات التراخيص.

5. المراجعة والتحكيم:

     أ. يتولى الخبراء بالمركز تحكيم الطلب للتأكد من استيفاء كافة المعايير الإلزامية.

    ب. يعاد الطلب للجهة للتعديل عند عدم استيفاء المعايير.

    ت. يمكن إعادة رفع الطلب للتحكيم بعدد مرات لا تتجاوز الثلاث مرات دون أن يترتب على ذلك مقابل مالي، ويسمح بإعادة رفع الطلب مرتين إضافيتين بمقابل مالي وفقا لدليل خدمات التراخيص.

    ث. يلغى الطلب بشكل نهائي في حال عدم معالجة الملاحظات على الطلب ورفعها للمركز خلال 30 يوماً.

    ج. يلغى الطلب بشكل نهائي في حال عدم استيفاء المعايير اللازمة بعد إعادة الطلب للمرة الخامسة، ويمكن للجهة حينها إعادة تقديم طلب من جديد.

6. إصدار الترخيص للجهة: يتولى المركز إصدار شهادة معتمدة تثبت حصول الجهة على الترخيص.

7. للمركز إصدار رخصة جهة مؤقتة لمدة لا تزيد عن (90) يوماً، وذلك أثناء إجراءات إصدار الترخيص النهائي.

ثانياً: إجراءات الحصول على الترخيص خاص (برنامج):

1. تقديم طلب الترخيص: يرفع ممثل الجهة جميع المتطلبات في المنصة بناء على المعايير لنوع الترخيص المطلوب (تعليم عام، تعليم عالي، تدريب).

2. تسديد المقابل المالي: يتولى ممثل الجهة تسديد المقابل المالي للترخيص، المحدد في دليل خدمات التراخيص.

3. المراجعة والتحكيم:

   1. يتولى الخبراء بالمركز تحكيم الطلب للتأكد من استيفاء كافة المعايير الإلزامية.

   2. للمركز إصدار رخصة برنامج مؤقتة لمدة لا تزيد عن (90) يوماً، وذلك أثناء إجراءات إصدار الترخيص النهائي.

   3. يعاد الطلب للجهة للتعديل عند عدم استيفاء المعايير.

   4. يمكن إعادة رفع الطلب للتحكيم بعدد مرات لا تتجاوز ثلاث مرات دون أن يترتب على ذلك مقابل مالي، ويسمح بإعادة رفع الطلب مرتين إضافيتين بمقابل مالي وفقاً دليل خدمات التراخيص، وذلك قبل انتهاء مدة الرخصة المؤقتة.

   5. تلغى الرخصة المؤقتة بشكل نهائي في حال عدم إعادة الطلب للمركز خلال (15) يوما.

   6. تلغى الرخصة المؤقتة بشكل نهائي في حال عدم استيفاء المعايير اللازمة بعد إعادة الطلب للمرة الخامسة، ويمكن للجهة حينها إعادة تقديم طلب جديد.

   7. إصدار الترخيص النهائي: يتولى المركز إصدار شهادة معتمدة تثبت أن البرنامج مرخص.


المادة الخامسة: (أحكام الترخيص)

1. يلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات المقدمة من المرخص له.

2. يلتزم المرخص له باستخدام الترخيص بنفسه وعدم استخدام الترخيص في غير الغرض الذي صدر من أجله.

3. لا يعني حصول الجهة على الترخيص العام (الجهات) إمكانية تقديم برامجها بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، بل يشترط استخراج الترخيص الخاص (البرامج) لكل برنامج يرغب المرخص له بتقديمه بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.

4. لا يعد الترخيص الصادر من المركز بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي، ولا يتحمل المركز مسؤولية المحتوى المقدم من الجهة، بل ينبغي على المرخص له التقيد بقواعد النشر الإلكتروني واحترام حقوق الملكية الفكرية.

5. على المرخص له التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والالتزام باستخراج التراخيص المطلوبة من الجهات الأخرى وتجديدها.

6. على المرخص له الالتزام بمعايير الترخيص العام (الجهات)، والترخيص الخاص (البرامج) طوال مدة الترخيص.

7. على المرخص له الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المستفيدين عند إلغاء الترخيص أو عدم التجديد له أو اتخاذ إجراء ضده من قبل المركز، كنقل المستفيدين إلى برامج نظيرة مرخصة أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبلهم، ونحو ذلك، ويحظر عليه الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين بعد إنذاره إلاّ بعد صدور ما يفيد بزوال ما يستوجب الإنذار من قبل المركز، وعند مخالفته لذلك فإن المرخص له يتحمل جميع ما يترتب على ذلك أمام المركز والمستفيدين.

8. مدة ترخيص البرنامج أربع سنوات، وتسري هذه المدة على جميع المقررات المكونة له (بما في ذلك المقررات المضافة بعد سنة أو سنتين بعد الترخيص)، ويعتبر الترخيص للمقررات الجديدة منتهي بانتهاء رخصة البرنامج.

9. يمكن للجهة استخدام المقررات التي تم تحكيمها مسبقاً في برنامج آخر مرخص لذات الجهة، ويكتفى عند ذلك بدفع المقابل المالي للجودة والالتزام لهذه المقررات عند كل استخدام المقررات، مع ملاحظة أن إمكانية استخدامها تنتهي بانتهاء ترخيص البرنامج الأساسي، وفي حال وجود مخالفة على المقرر سيتم تطبيقها على البرنامج المخالف.

10. يمكن الاستفادة من رخصة المقرر الإلكتروني في البرامج المرخصة لدى الجهة.

11. المقابل المالي غير مسترد وعليه لا يحق للمستفيد المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز.

12. على المرخص له عدم استخدام شعار المركز إلاّ للبرامج المرخصة مع الالتزام بضوابط استخدام الشعار.


المادة السادسة: (الجودة والالتزام)

  يتولى المختصون بالمركز متابعة التزام الجهات المرخصة بمعايير رخص الجهات والبرامج، وإتاحة جميع البيانات والتقارير ذات العلاقة للمركز للقيام بمهامه بالشكل المطلوب، والإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ على الجهة أو البرنامج قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، وستتم المتابعة بناء على دليل الجودة والالتزام.


 المادة السابعة: (التجديد والإلغاء وإعادة التفعيل)

1. على المرخص له التقدّم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص العام (الجهات) أو الخاص (البرامج) بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات ودفع المقابل المالي كما ورد في دليل خدمات التراخيص، على أنّه لا يمكن التقدم بطلب الحصول على الترخيص الخاص (البرامج) إذا تبقى على انتهاء الترخيص العام أقل من ستة أشهر، وإذا انتهى الترخيص العام ولم تتقدم الجهة بطلب تجديده فتلغى كافة التراخيص الخاصة (البرامج) الصادرة لها.

2. للمرخص له التقدّم بطلب إلغاء التراخيص الصادرة له، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، كما يلتزم بألاّ يتضرر الملتحقون بالبرامج من إلغاء الترخيص. 

3. عند رغبة الجهة في إعادة تفعيل الرخصة بعد تعليقها فيجب عليها دفع رسوم إعادة تفعيل الرخصة، والموضحة في دليل خدمات التراخيص.


 المادة الثامنة: (العقوبات/الإجراءات)

1. إذا خالفت جهة مرخصة أحكام لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني أو هذه القواعد التنفيذية أو أحد المعايير الإلزامية، تنذر الجهة بتصحيح الوضع خلال (15) يوماً، وإذا لم تستجب فيحق للمركز أن يتخذ ضدها الإجراءات التالية: تعليق الترخيص الخاص، تعليق الترخيص العام، إلغاء الترخيص الخاص والعام، مع عدم الإخلال بحقوق المستفيدين.

2. عند ممارسة جهة محلية أو عالمية تعليماً أو تدريباً إلكترونياً لمستفيدين داخل المملكة من غير الحصول على التراخيص اللازمة، فتنذر الجهة بمخالفتها، وفي حال لم تصحح وضعها خلال (15) يوماً يحق للمركز إيقاف ومنع الجهة من ممارسة التعليم أو التدريب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

3. تكون المخالفات لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني وفق الجدول الآتي، وللمزيد انقر هنا:

 بيان المخالفات لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني

1. ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني بدون ترخيص (جهة،برنامج) للجهات المحلية أو العالمية.

2. عدم دفع رسوم ضبط الجودة والالتزام.

3. الإعلان عن برامج تقدم بالنمط الإلكتروني دون الحصول على ترخيص.

4. عدم الالتزام بمعايير رخص الجهات أو البرامج خلال مدة سريان الترخيص.

5. ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني بترخيص جهة/برنامج منتهي.


 المادة التاسعة: (آلية النظر في التظلمات)

  للجهات المتقدمة بطلب إصدار الترخيص أو الصادر لها ترخيص من المركز أن تعترض للمدير العام في الحالات الآتية:

- عدم إصدار الترخيص أو التأخير في إصداره.

- عدم تجديد الترخيص.

- مقدار المقابل المالي.

- قرار الإجراء الصادر في حق الجهة عند المخالفة.

 وتشكل لجنة في المركز للنظر في تلك التظلمات من غير الأشخاص الذين سبق لهم النظر في الموضوع، ويجوز أن تتضمن في  عضويتها أحد المختصين من خارج المركز في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني أو في المجال القانوني، وعليها أن تنظر في  الطلب وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، على أن يتعهد المعترض بتقديم جميع ما يثبت موقفه، ودفع تكاليف الاعتراض  الموضح في دليل خدمات التراخيص في حال صحة قرار المركز المعترض بشأنه.


 المادة العاشرة: (سريان القواعد وحق التعديل والتحديث للمركز)

  تنشر هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للمركز ويسري العمل بها فور نفاذ أحكام لائحة التراخيص، ويختص المركز بمراجعتها وتعديلها وتحديثها وفقاً لما يراه دون الإخلال بالحقوق التي نشأت للمرخص لهم قبل أي تعديل.